responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 169

الحجّ المندوب، كما تجوز في الحجّ الواجب المتعدّد، كأن ينوب أحدهم عنه في حجّة الإسلام، وآخر عنه في الحجّالنذري.

14- يجوز للنائب بعد الفراغ من مناسك الحجّ أن يأتي بالعمرةالمفردة أو الطواف لنفسه ولغيره.

15- على النائب تعيين المنوب عنه وقصد النيابة، ويستحبّ لهذكر اسم المنوب عنه في جميع المواقف.

16- تستحبّ النيابة عن الأئمّة الأطهارعليهم السلام، وكذلك عنالوالدين، والأقرباء والمؤمنين في الحجّ والطواف إذا كانوامعذورين أو غائبين.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست