الحجّ المندوب، كما تجوز في الحجّ الواجب المتعدّد، كأن ينوب أحدهم عنه في حجّة الإسلام، وآخر عنه في الحجّالنذري.
14- يجوز للنائب بعد الفراغ من مناسك الحجّ أن يأتي بالعمرةالمفردة أو الطواف لنفسه ولغيره.
15- على النائب تعيين المنوب عنه وقصد النيابة، ويستحبّ لهذكر اسم المنوب عنه في جميع المواقف.
16- تستحبّ النيابة عن الأئمّة الأطهارعليهم السلام، وكذلك عنالوالدين، والأقرباء والمؤمنين في الحجّ والطواف إذا كانوامعذورين أو غائبين.