responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 126

فإنّه يوم الرحمة والغفران، وكن على يقين من قبول توبتك مهما كان ذنبك عظيماً، لأنّ الظنّ بعدم المغفرة في هذا اليوم إثم كبير، فقد روى الصدوق (عليه الرحمة) في كتابه (من لا يحضره الفقيه): أعظم الناس جُرماً من أهل عرفات، الذي ينصرف من عرفاتوهو يظنّ أنّه لم يُغفر له.

أحكام الموقِف:

1- الذي فاته الوقوف في يوم عرفة وجب عليه الوقوف بها فترة من الوقت ولو بمقدار ربع ساعة مثلًا في ليلة العاشر ما بين المغرب وحتى مطلع الفجر.

2- تجب النيّة للوقوف بعرفات عند تحقّق الزوال حتى مضي ساعة من ذلك، والأفضل تلفّظ النيّة بأن تقول:

" أَقف بعرفات منالزوال إلى الغروب لحجّ التمتع من حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى".

3- ترك الوقوف بعرفات بعض الوقت المذكور بلا عذر إثم، لكن لا يضرّ بصحّة الحجّ.

4- يَصُحّ حجّ من نسي الوقوف بعرفات، ولدى التذكّر يجب الوقوف بها بعض الوقت، وإلّا لزمه الوقوف الاضطراري ليلة العاشر، وإن لم يتمكّنفلا شيء عليه.

5- المراد من الوقوف بعرفات هو المكث والبقاء والإقامة بها في الفترة المحدّدة وعدم الخروج منها، من دون فرق بين الجلوس أوالنوم أو المشي بها خلال هذه الفترة، والأفضل أن يكون واقفاً إلى يسار جبل الرحمة متضرّعاً إلى اللَّه سبحانه بقبول توبته.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست