responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 124

يقدر عليه ويصحّ إحرامه حتى في عرفة.

2- من أحرم من غير مكّة المكرمة عالماً عامداً فالأحوط الرجوع إلى مكّة والإحرام منها. بلى لو كان قد خرج من مكّة بعد عمرةالتمتّع ثمّ عاد إليها بعد الشهر الذي خرج فيه، أحرم من الميقات بالحجّ.

3- من أحرم في غير مكّة المكرمة جهلًا أو نسياناً، يُحرم مرّة اخرى من نفس المكان الذي علم أو تذكّر الأمر، حتى ولو كان فيوادي عرفات ولا شيء عليه، وإن جهل الإحرام حتى قضى مناسكه أو نسيه تمّ حجّه.

4- لا يجوز الخروج من مكّة المكرمة بعد إتمام عمرة التمتّع وقبل الإحرام لحجّ التمتّع إذا خشي فوت الحجّ عليه إلّا للضرورة، أمّا إذالم يخش فوت الحجّ فلا بأس أن يخرج، ويجوز له آنئذٍ أن يحرم من مكّة ويخرج، فإن ضاق به الوقت توجّه إلى وادي عرفات دونالعودة إلى مكّة.

2- الوقوف بعرفات

السنّة الشريفة:

1- وجاء عن أبي عبداللَّهعليه السلام- في حديث أنّه قال:

" فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة ونمرة، هي بطن عرفة دونالموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلِّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنّما تعجل العصر وتجتمعبينهما لتفرّغ

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست