responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 114

كأن يشكّ بين الستة والسبعة والثمانية.

ه- أن يشكّ بين السبعة وأكثر قبل وصوله إلى الحجر الأسود وإتمامه الشوط.

وإليك بعض ما يتعلّق بالشكّ من مسائل:

1- حكم الظنّ في الطواف هو حكم الشك ما لم يحصل الاطمئنان الذي هو العلم العرفي.

2- في حال الشكّ في النقيصة في الطواف المستحبّ وطواف النذر يبني على الأقلّ، ويصحّ طوافه.

3- إذا كان في أثناء الطواف ولم يدر كم شوطاً طاف، استأنف الطواف.

4- يجوز الاعتماد على البيّنة والثقة في إحصاء عدد الأشواط.

5- إذا شكّ في أنّه طاف ستّة أشواط أو سبعة وجهل المسألة فبنى على الستّة وأتى بشوط آخر وفاته الطواف فلا شيء عليه.

6- من دخل في الشوط الثامن ناسياً حتى بلغ الركن العراقي (وهو الركن الآخر بعد ركن الحجر الأسود) فالأحوط إتمام سبعةاخرى، حتى يكون مجموع طوافه أربعة عشر شوطاً، وإذا تذكّر قبل بلوغه الركن الآخر قطع الطواف ولا شيء عليه.

صلاة الطواف

وهي العمل الثالث من أعمال عمرة التمتّع، وهي عبارة عن ركعتين يأتي بهما الحاجّ بعد الطواف مباشرة خلف مقام إبراهيمعليه السلام، وتجب هذه الصلاة في كلّ من عمرة التمتّع، والحجّ، والعمرة المفردة، ولا

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست