responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 111

بالحجر وبعد الانتهاء به.

7- الموالاة بين أشواط الطواف السبعة، بأن يأتي بها عقيب بعضها من دون فصل بينها.

وإليك الآن أيّها الحاج الكريم نبذة من أحكام الطواف:

1- من ترك طواف العمرة والحجّ عمداً حتى فاتزمان الإتيان به بطل حجّه، ويجب عليه إعادة العمرة أو الحجّ، لأنّ الطواف ركنمن أركان الحجّ والعمرة.

2- يجب على من نسي الطواف أن يأتي به متى تذكّر ذلك ولا يبطل حجّه أو عمرته، حتى لو تذكّر ذلك بعد الرجوع إلى وطنه، فيلزمه حين ذلك قضاء الطواف بأن يرجع بنفسه إلى مكّة إن تيسّر له على الأحوط، أمّا إذا لم يتيسّر له وجب أن يأمر من يطوفعنه.

3- لا تجب الدقّة في الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به، وكذا في جعل الجانب الأيسر باتّجاه الكعبة، بل يكفي في ذلك ما يفهمهالعرف، لكن يبطل الطواف إذا بدأ من ركن آخر غير ركن الحجر الأسود ثمّ انتهى به، وكذا إذا طاف وجانبه الأيمن باتّجاه الكعبة أوطاف ووجهه إلى الكعبة في أغلب الوقت.

4- يصحّ الطواف راكباً ومحمولًا وراكضاً حتى في حال الاختيار.

5- يجوز الطواف خلف مقام إبراهيمعليه السلام عند الزحام، والأحوط أن يكون الطواف بين المقام والبيت وفي حدود ذات المسافة منسائر الأطراف وذلك في غير حالات الزحام.

6- لو قطع الطواف لحصول عذر كالمرض أو انتقاض الوضوء مثلًا

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست