responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 37

أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون" قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالنخل أن يُزكى يجي‌ء قوم بألوان من التمر وهو أردى التمر يؤدونه من زكاتهم تمراً يقال له: الجعرور والمعافارة، قليلة اللحاء، عظيمة النوى، وكان بعضهم يجي‌ء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لاتخرصوا هاتين التمرتين، ولا تجيئوا منهما بشي‌ء، وفي ذلك نزل:" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلّا أن تغمضوا فيه" والإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين. [1]

تفصيل الأحكام

1- تجب الزكاة في الغلات الأربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) إذا توفر فيها شرطان

الأول- النصاب: وهو 847 كيلو غراماً و 665 غراماً. [2]

الثاني- التملك: بأن تكون الأصول مملوكة للشخص قبل وقت تعلق الزكاة بمحاصيلها، والملكية تتحقق إمّا بالزرع كما في الحنطة والشعير، أو بالانتقال كالشراء والاتهاب او ما شاكل، كما لو اشترى النخيل او اشجار


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب 19، ص 141، ح 1

[2] محصلة الروايات ان نصاب الغلات هو خمسة أوساق، والوَسْق ستون صاعاً، والصاع تسعة أرطال عراقية، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً، وكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية، وكل مثقال شرعي يساوي 75% من المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي يساوي 6/ 4 غراماً. إذن، فالنصاب/ 2700 رطلًا عراقياً وبمحاسبة هذا الوزن وفقاً للمقاييس المذكورة فإن النصاب/ 847 كيلو غراماً و 665 غراماً بالنظام المتري الحديث.

اسم الکتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست