responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 19

زكاة الانعام الثلاثة

السنة الشريفة

1- قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام؛ رجل كنّ عنده أربع أينق وتسعة وثلاثون شاة، وتسع وعشرون بقرة، أيزكيهن؟. قال:"

لا يزكي شيئاً منهن لأنه ليس شي‌ء منهن تامّاً، فليس تجب فيه الزكاة." [1]

2- وقال الامام الباقر عليه السلام:" ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة الى عشرة، فاذا كانت عشراً ففيها (فاذا بلغت عشراً ففيها) شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقّة، وإنما سميت حقّة لأنها استحقت أن يركب ظهرها، الى ستين، فان زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فان زادت‌


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الانعام، الباب 1، ص 71، ح 2.

اسم الکتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست