responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 17

4- وروى زرارة عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:"

عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر." فقيل: وما الخضر؟ قالا:" كل شي‌ء لايكون له بقاء؛ البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد.

" قال زرارة: قلت لأبي عبد الله؛ هل في القضب شي‌ء؟. قال: لا. [1]

5- وروى زرارة ايضاً: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغال شي‌ء؟. فقال: لا، فقلتُ: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟. فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شي‌ء. قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شي‌ء. قلت: هل على الفرس او البعير يكون للرجل يركبهما شي‌ء؟. فقال: لا، ليس على ما يعلف شي‌ء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء. [2]

تفصيل الأحكام

اولًا: تجب الزكاة في تسعة أشياء هي

1- الإبل 2- البقر 3- الغنم (وتسمى الانعام الثلاثة). 4- الذهب 5- الفضة (ويصطلح عليهما بالنقدين). 6- الحنطة 7- الشعير 8- التمر 9- الزبيب (ويطلق عليها الغلات الاربع).


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 11، ص 44، ح 9

[2] المصدر، الباب 16، ص 51، ح 3.

اسم الکتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست