responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 34

رابعاً: الغوص‌

السنة الشريفة

1/ في حديث مأثور عن الحلبي قال

سألت ابا عبد الله (الامام الصادق عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس‌ [1].

2/ وسئل (الامام) ابو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة، فقال إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس‌ [2].

تفصيل القول

1/ في البحار خزائن الله من أحجار كريمة، وكنوز أثرية وحين يبحث عنها الانسان يسمى غوصاً وفيه الخمس. ويلحق بها مثل العنبر الذي قد لا يحتاج المرء فيه الى الغور في الماء بل يجلبه من فوق الماء.

2/ لا تدخل في موضوع الغوص الثروة السمكية أو الاملاح المستخرجة من البحر او الطحالب وما أشبه مما لا يسمى عرفاً غوصاً.


[1] المصدر ص 347/ الباب 7/ الحديث 1

[2] المصدر/ الحديث 2

اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست