responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 31

باطن الأرض او وسط جدار أو شجر أو يكون في قاع البحر، كذلك لا فرق بين أن يكون دافنه قاصداً، او كانت العوامل الطبيعية هي التي طمرته، وسواءً كان عهده يرجع الى الجاهلية او الى العهد الاسلامي، والمعيار صدق الكنز عليه عرفاً.

2/ أما الدرهم والدينار والجواهر التي يدفنها شخص لحاجته ويجدها غيره من قريب فإن حكمه حكم اللقطة. حيث أن مالكه او ورثة مالكه قد يكونون موجودين، وانما الفرد سبقهم إليه فعليه ان يبحث عنهم حتى يجدهم. بلى لو علم أن اثر الملكية قد زال عن المعاصرين فإن الحاقه بالكنز هو الأشبه.

3/ ولا يرتبط الكنز بالأرض التي يوجد فيها، لأنه خارج عن علقة الملكية.

4/ إذا كانت الكنوز ذات قيمة وطنية مما يجعل فقدانها يضر بمصلحة الناس في هذه الأرض. فالاحوط بل الأقوى اشتراط إذن الحاكم الشرعي في أمرها.

5/ إدعاء مالكي الارض اولويتهم بالكنز الذي وجد فيها- بعد نقلها الى غيرهم- بحاجة الى بيِّنة إلا إذا كان الامر بحيث تكون الملكية امارة عرفية كافية، كامارة اليد، وذلك مثل أن تكون الارض إرث آباءهم، وقد أجتاح بلادهم زلزال اوخسف او ما اشبه مما يحتمل قوياً إنطمار ثروات آباءهم فيها.

6/ لو وجد الكنز في أرض مستأجرة او مستعارة لا يجب‌

اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست