responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 28

تفصيل القول

1/ المعدن منبت الجوهر من ذهب وغيره، وقد توسع العرف الى أن جعلوه كل ما أستخرج من الأرض مما يشتمل على منفعة خاصة، مثل الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد وسائر الاحجار الكريمة، كذلك الكبريت والنفط والغاز من المعادن السائلة، وهكذا الزرنيخ والكحل والملح والجص وحجر الرحى. وأحجار الزينة، وما اليها مما هي من ذات الأرض ولكن لها خصوصية يجعل الانتفاع بها كبيراً.

2/ إذا لم يقرر العرف بأن شيئاً معدن فلا خمس فيه.

3/ يشترط في وجوب الخمس على المعادن أن تبلغ قيمتها عشرين ديناراً شرعياً مصفى أي بعد إخراج النفقات على إستخراجها أو تصفيتها.

4/ لا فرق في الأرض التي تستخرج منها المعادن. أن تكون مملوكة او مباحة. كما لا فرق في طريقة الاستخراج؛ أن تكون من عمق الأرض أو من سطحها. وفي المعدن الذي يتكون في قاع البحار مثل آبار النفط والغاز في البحر فإن كان الغالب اسم المعدن يلحق به، أو اسم الغوص فإنه يلحق به.

مسائل فرعية

1/ الصبي والمجنون- ومن يلحق بهما- إذا إستخرجوا

اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست