responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24

أولًا: غنائم دار الحرب‌

السنة الشريفة

1/ روى ابو بصير عن ابي جعفر (الامام الباقر عليه السلام) قال

" كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا

" [1].

2/ وروى الحلبي عن ابي عبد الله (الامام الصادق عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لواءهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال

يؤدي خمساً ويطيب له‌ [2].

تفصيل القول

1/ غنائم دار الحرب هي التي تعود بعد الحرب الى الفئة المنتصرة. مثل الاسلحة والمؤن. والمعسكرات وربما القلاع الحربية مثل قلعة خيبر ففيها جميعاً الخمس. أما الاراضي التي‌

تعود ملكيتها للمسلمين بعد الفتح والتي تسمى بالمفتوحة عنوة.

فالأقرب عدم الخمس فيها، لأنها ليست من الغنائم عرفاً.


[1] المصدر ص 339/ الباب 2/ الحديث/ 5

[2] المصدر ص 340/ الحديث/ 8

اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست