responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 55

كصلاة جعفر الطيار مثلًا، بنى على العدم، وإن كانت مؤقتة (كنافلة الصبح مثلًا) بنى على العدم أيضاً إن كان الشك في الوقت، أما إن كان الشك بعد مضي الوقت وكان من عادته التنفل في الوقت، فلا يعتني بشكه.

5- إذا ظن في الصلاة المندوبة الثنائية أنه أتى بثلاث ركعات أو أكثر، لم يعتن بظنه وتصح صلاته، أما لو ظن بشي‌ء صحيح عمل بظنه، كما لو ظن أنه أتى بركعة واحدة صلى الركعة الثانية على الاحتياط المستحب.

6- إذا فعل في الصلاة المندوبة ما يستوجب سجدتي السهو، أو إذا نسي التشهد، أو نسي سجدة واحدة لا يلزم الاتيان بسجدتي السهو، ولا قضاء التشهد أو السجدة المنسيين.

الثالثة: الشكوك الصحيحة (المعتبرة)

السنة الشريفة

1- قال الامام الصادق عليه السلام مخاطباً أحد أصحابه:" يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين؛ متى ما شككت فخذ بالاكثر، فإذا سلَّمت فأتمَّ ما ظننت أنك نقصت". [1]

2- وروى عمار بن موسى الساباطي: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شي‌ء من السهو في الصلاة، فقال: الا اعلمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء؟ قلت: بلى. قال:" إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلّمت فقم، فصلِّ ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي‌ء، وان ذكرت أنك كنت‌


[1] وسائل الشيعة، ج 5، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ص 317، الباب 8، ح 1.

اسم الکتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست