responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 16

الثامن: الفعل المنافي للصلاة

السنة الشريفة

1- قال الامام الصادق عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة: يومئ برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق. [1]

2- قال ابن حبيب ناجية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأصلي، وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لاوقظه، فقال:" نعم، أنت في طاعة ربك تطلب رزقك، لا بأس". [2]

3- وروى عمار بن موسى أنه سأل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ، فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال:" إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها، والا فلا". [3]

4- وسأل الحلبي الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا. [4]

5- وروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:" لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، وترضعه وهي تتشهد". [5]

تفصيل القول

1- ويبطل الصلاة كل فعل يؤدي الى محو صورتها عند عرف المتشرعة


[1] وسائل الشيعة، ج 4، الباب 9، ص 1255، ح 1.

[2] المصدر، ص 1256، ح 5.

[3] المصدر، ص 1269، الباب 19، ح 4.

[4] المصدر، ص 1270، الباب 20، ح 1.

[5] المصدر، ص 1274، الباب 24، ح 1.

اسم الکتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست