اسم الکتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 16
الثامن: الفعل المنافي للصلاة
السنة الشريفة
1- قال الامام الصادق عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في
الصلاة: يومئ برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.
[1]
2- قال ابن حبيب ناجية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن لي رحى
أطحن فيها السمسم فأقوم فأصلي، وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لاوقظه،
فقال:" نعم، أنت في طاعة ربك تطلب رزقك، لا بأس".
[2]
3- وروى عمار بن موسى أنه سأل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل
يكون في الصلاة فيقرأ، فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال:"
إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها، والا فلا".
[3]
4- وسأل الحلبي الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل البقة
والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا.
[4]
5- وروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:" لا بأس أن تحمل
المرأة صبيها وهي تصلي، وترضعه وهي تتشهد". [5]
تفصيل القول
1- ويبطل الصلاة كل فعل يؤدي الى محو صورتها عند عرف المتشرعة