responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 143

في حالة الركوع لو مشى الى الصف، فيجوز له أن يكبِّر في مكانه مستقبلًا القبلة، وان كان بعيداً عن الجماعة ثم يركع، وبعد ذلك يمشي للالتحاق بالجماعة في أي حالة من حالات الصلاة، ولا يجب عليه جرّ رجليه أثناء المشي، بل بإمكانه المشي بخطوات، بشرط أن لا يؤدي ذلك الى محو صورة الصلاة، وعدم الانحراف عن القبلة أثناء المشي.

7- لو كان يصلي نافلة فأقيمت الجماعة وخشي عدم إدراك الجماعة لو استمر في النافلة، جاز له، بل استحب له، قطعها، وادراك الجماعة من أولها.

8- ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً فأقيمت الجماعة جاز له تغيير النية من الفريضة الى النافلة (إن كان قبل الركعة الثالثة) ثم إكمال الصلاة ركعتين والالتحاق بالجماعة، فإن لم يسعه الوقت لاكمال الركعتين جاز قطعها بعد تغيير النية للنافلة، وان كان الاحتياط الوجوبي يقتضي عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ولو أدى ذلك الى فوات شي‌ء من الجماعة.

صفوف الجماعة

السنة الشريفة

1- روي عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال:" ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض، لا يكون بين الصفين مالا يُتخطى‌ [1]، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد". [2]

2- وقال عليه السلام أيضاً:" إن صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يُتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة


[1] أي أكثر من خطوة واحدة.

[2] وسائل الشيعة، ج 5، أبواب صلاة الجماعة، الباب 62، ص 462، ح 1.

اسم الکتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست