اسم الکتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 14
الثالث: اذا تلفظ بالذكر (كأن يقول: سبحان الله، أو: الله أكبر أو
غيرهما من الأذكار) أثناء الصلاة للتنبيه أو الدلالة على شيء، فان كان التلفظ
بقصد القربة ولكنه رفع صوته للتنبيه أو الدلالة فلا إشكال فيه، أما اذا قصد بالذكر
أساساً التنبيه، فقد قال بعض الفقهاء بالبطلان.
الرابع: يجوز تكرار الذكر الواحد أو الآية الواحدة في الصلاة عمداً،
سواء كان التكرار للاحتياط [1] أو كان بسبب
التفاعل الروحي مع الذكر أو الآية. أما التكرار بسبب الوسوسة الشيطانية فالأفضل
تركه، وإن كان الأقوى عدم بطلان الصلاة به.
الخامس: الأفضل عدم مخاطبة الغير بالدعاء كأن يقول المصلي لغيره غفر
الله لك، أو رحمك الله، أو ما شاكل ذلك إذ من المشكل تصور صدق الدعاء مع الخطاب.
السادس: القهقهة
السنة الشريفة
قال الامام الصادق عليه السلام:" لا يقطع التبسم الصلاة،
وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء". [2]
تفصيل القول
1- تعمُّد القهقهة وهي الضحك الشديد المشتمل على الصوت والمد
والترجيع مبطل للصلاة وإن كان اضطراراً.