responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام افعال الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 82

(عجل الله تعالى فرجه) يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فاذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مِسْح‌ [1] او نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة هل يعتد بهذه السجدة ام لا يعتد بها؟ فكتب اليه في الجواب: ما لم يستوِ جالساً فلا شي‌ء عليه في رفع رأسه لطلب الخُمرة. [2]

16- قال ابو بصير: سألته (اي الامام الصادق عليه السلام) عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، فقال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو. [3]

17- قال عبد الرحمن بن ابي عبد الله: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشكَّ قبل ان يستوي جالساً، فلم يدرِ أسجد أم لم يسجد. قال: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائماً فلم يدرِ اسجد ام لم يسجد، قال: يسجد. [4]

18- روى اسحاق بن عمار: قلت له (الامام الصادق عليه السلام): رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد. قال: يسجد ما بين طرف شعره، فان لم يقدر سجد على حاجبه الايمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الايسر، فان لم يقدر فعلى ذقنه. قلت: على ذقنه؟ قال: نعم، اما تقرأ كتاب‌


[1] المسح هو البساط من الشعر.

[2] وسائل الشيعة/ ج 4/ كتاب الصلاة، ابواب السجود/ الباب 8/ ص 962/ ح 6 (والخُمرة تعني السجّادة).

[3] المصدر/ الباب 14/ ص 969/ ح 4.

[4] المصدر/ الباب 15/ ص 972/ ح 6.

اسم الکتاب : احكام افعال الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست