8- يشترط في صحة الاذان والاقامة وترتب الثواب عليهما امور: الاول:
النية، أي ان يكون هدفه من الاذان والاقامة هو التقرب الى الله تعالى وامتثال
اوامره، هذا في اذان الصلاة، اما اذان الاعلام فلا يشترط فيه قصد القربة.
الثاني: العقل والايمان، فلا يصح الاذان والاقامة من المجنون وغير
المؤمن، فلا يُكتفى باذانهما واقامتهما في الجماعة اولدى سماعهما. اما البلوغ فلا
يشترط، فيمكن الاكتفاء باذان المميز.
الثالث: مراعاة الترتيب بينهما، وذلك بتقديم الاذان اولًا ثم
الاقامة، وكذلك مراعاة الترتيب بين فصولهما حسب ما ذكر.
الرابع: الموالاة بينهما، وبين فصولهما، وبينهما وبين الصلاة أي عدم
وقوع فصل كبير بين ما ذكر والمرجع في تحقق الفصل او عدمه هو العرف.
الخامس: الاتيان بهما باللغة العربية وعلى الوجه الصحيح، فلا تكفي
ترجمتهما او تلفظهما خطأ.
السادس: ان يكونا بعد دخول وقت الصلاة.
السابع: ان يكون على طهارة شرعية (الوضوء او الغسل) بالنسبة للاقامة،
اما الاذان فلا يشترط ذلك، ولكن اذا اتى بالاقامة من دون الطهارة بقصد الرجاء جاز.
الثامن: الاحوط الا تترك في الاقامة الطهارة والقيام اما الاستقبال
والاستقرار فالأولى عدم تركهما ومن هنا فلو اراد ان يقيم على غير طهارة او قاعداً
فانه يأتي بها بقصد الرجاء.