responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 90

الاول: الطهارة

السنة الشريفة

1 يقول خيران الخادم: كتبت الى الرجل (الامام المعصوم) عليه السلام اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان اصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فان الله انما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصلِّ فيه، فكتب عليه السلام: لا تصل فيه فإنه رجس. [1]

2- وروي عن الامام الصادق عليه السلام: لا بأس بالصلاة في الشي‌ء

الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده، يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب. [2]

3- وروى زرارة حديثاً مطولًا ذكره صاحب الوسائل مقطّعاً، يقول: سألت الامام عليه السلام: أصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شي‌ء من منيّ فَعَلَّمتُ أثره الى ان اصيب له الماء، فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئاً وصليت، ثم اني ذكرت بعد ذلك؟

قال الامام: تعيد الصلاة وتغسله.

قلت: فإن لم اكن رأيت موضعه وعَلِمْتُ انه اصابه فطلبته فلم اقدر عليه، فلما صلّيت وجدته؟

قال: تغسله وتعيد. [3]


[1] وسائل الشيعة/ ج 2/ ابواب النجاسات/ الباب 38/ ص 1055/ ح 4.

[2] المصدر/ الباب 31/ ص 1046/ ح 4.

[3] المصدر/ الباب 42/ ص 1063/ ح 2 ..

اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست