responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 67

تفصيل القول

1- وقت نافلة الظهر قبل اداء الفريضة من زوال الشمس حتى يصل الفي‌ء الحادث بعد الزوال مقدار قدمين او ذراع.

2- وقت نافلة العصر بعد الزوال وبعد فريضة الظهر حتى يصل الفي‌ء الحادث بعد الزوال مقدار اربعة اقدام او ذراعين.

3- وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من اداء الفريضة الى زوال الشفق (الحمرة المغربية) وهي تصلى بعد الفريضة.

4- وقت الوتيرة بعد فريضة العشاء، ويمتد بامتداد وقت فريضة العشاء، والافضل الاتيان بها بعد صلاة العشاء مباشرة من غير فاصلة يعتد بها.

5- وقت صلاة الليل يبدء بعد انتصاف الليل الى الفجر الثاني (الفجر الصادق) والافضل الاتيان بها في السحر أي في الثلث الاخير من الليل. وكلما اقترب وقت الاتيان بها من الفجر كان افضل.

6- وقت نافلة الفجر بين الفجر الاول وبزوغ الحمرة المشرقية ويصح تقديمها على الفجر ايضاً، والاتيان بها مع صلاة الليل.

7- الرأي المشهور بين الفقهاء، هو عدم صحة تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في غير يوم الجمعة. 8- اما صلاة الليل فيصح تقديمها على منتصف الليل خصوصاً للمسافر وكل من يصعب عليه ان يصليها في وقتها، وكذلك يجوز ذلك لذوي الاعذار كالشيخ ومن يخاف البرد والمريض وما شابه. ولكن الافضل اقامتها عند منتصف الليل وافضل منه عند السحر.

اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست