responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46

أولًا: وقت الظهرين‌

السنة الشريفة

1- قال الامام الصادق عليه السلام: (اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلّي اربع ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات، فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس). [1]

2- وروى زرارة عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: (اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، الا ان هذه قبل هذه). [2]

3- روي عن الحلبي في حديث انه قال: سألته عن رجل نسي الاولى والعصر جميعاً، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصلّ العصر، وان هو خاف ان تفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على اثرها. [3]

4- وروي عن الامام ابي جعفر الباقر عليه السلام انه صلى رسول الله‌


[1] وسائل الشيعة/ ج 3/ كتاب الصلاة/ ابواب المواقيت/ الباب 4/ ص 92/ ح 7.

[2] المصدر/ ص 95/ ح 21.

[3] المصدر/ ص 94/ ح 18 ..

اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست