responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 131

12- الصلاة في الحمام‌

سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس. [1]

13- وعلى الطريق‌

الامام الرضا عليه السلام: كل طريق يُوطأ ويتطرق، كانت فيه جادة ام لم تكن، لا ينبغي الصلاة فيه. سأل الراوي: فأين اصلي؟ قال الامام: يمنة ويسرة. [2]

14- وأمامه النار

الامام الصادق عليه السلام: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار او حديد، قال الراوي: ألَه ان يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحّيها عن قبلته. وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلّق فيه نار الا انه بحياله، قال: اذا ارتفع كان اشر، لا يصلي بحياله. [3]

وروي ايضاً انه لا بأس به، لأن الذي يصلي له اقرب إليه من ذلك. [4]

15- لا بأس ..

روى علي بن جعفر انه سأل اخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام

- عن الرجل يصلي وامامه الكرم (أي شجر العنب) وفيه حمله؟ قال: لا بأس.


[1] وسائل الشيعة/ ج 3/ الباب 34/ ص 466/ ح 1.

[2] المصدر/ الباب 19/ ص 445/ ح 3.

[3] المصدر/ الباب 30/ ص 459/ ح 2.

[4] المصدر/ ح 3..

اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست