في المكان او تقدم المرأة على الرجل، الا ان الاقوى كراهة ذلك. إلّا
عند انعدام ايّ فصل بينهما فالاحوط وجوباً اعادة الصلاة.
وترتفع الكراهة، او الحرمة على القول بها، بوجود حائل بينهما، او
وجود مسافة تفصل بينهما لا تقل عن عشرة اذرع (حوالي 450- 500 سانتيمتراً).
كما ترتفع الكراهة في حالات الاضطرار وضيق الوقت، ومع ذلك لا يقف
الرجل والمرأة متلاصقين جنباً الى جنب في الصلاة، بل يجب الاحتياط بترك فاصلة ما،
ولو بمقدار ذراع او شبر، الا في مكة المكرمة.
5- الاقوى جواز الصلاة- الفريضة والمندوبة- على سطح الكعبة وفي
جوفها، ويتجه نحو أي جهة من الجهات الاربع.