responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 117

مسك في مسجده فإذا دخل الى الصلاة اخذ منه فتمسَّح به. [1]

3- التختم بالفضة

قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تختّموا بغير الفضة فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما طهرت كف فيها خاتم من حديد. [2]

4- كراهة السواد

قال الكليني: وروي لا تصلّي في ثوب اسود. فأما الخف او الكساء او العمامة فلا بأس. [3]

5- اللثام والنقاب‌

روى سماعة: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس به وان كشف عن فيه فهو افضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس وان اسفرت فهو افضل. [4]

6- ثوب عليه تماثيل‌

روى عبد الله بن سنان عن الامام ابي عبد الله عليه السلام انه كره ان يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل. [5]


[1] وسائل الشيعة/ ج 3/ ص 316/ ح 4.

[2] المصدر/ ص 303/ الباب 32/ ح 4.

[3] المصدر/ الباب 20/ ص 281/ ح 2.

[4] المصدر/ الباب 35/ ص 307/ ح 6.

[5] المصدر/ الباب 45/ ص 317/ ح 2 ..

اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست