12- يستحب رش الماء على ما يلاقي الكلب والخنزير والكافر يابساً،
وكذلك ما يلاقي عرق الجنب من الحلال، وما شك في ملاقاته لبول الفرس او الحمار او
البغل، وفيما لو لم يظهر اثر الفارة التي مشت برطوبة على الثوب والفراش، وما شك في
ملاقاته للبول والدم والمني وما يخرج من المصاب بالجرح في دبره من مادة صفراء لا
يعلم ما هي. وكذلك يستحب رش معابد اهل الكتاب قبل الصلاة فيها.
13- يُستحب غسل اليد بعد مصافحة الناصبي اذا كانت المصافحة بغير
رطوبة مسرية، ويستحب مسح اليد على الحائط او التراب اذا صافحت كافراً بلا رطوبة او
مسستَ الكلب والخنزير، وكذا لو لامستَ الثعلب والارنب، على ما افتى به جمع من
الفقهاء.
14- يحكم بطهارة مخرج الغائط بعد استخدام حجر الاستنجاء حسب التفصيل
القادم في احكام التخلي.