responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 75

الخامس: الاسلام‌

1- اذا اسلم الكافر فقد طهر وطهرت رطوباته المتصلة به وتوابع بدنه، اما ثيابه التي تنجست بملامسته او بنجاسة اخرى فالاقوى ضرورة الاجتناب عنها وتطهيرها، وكذلك المرتد الملّي‌ [1] بعد التوبة، اما المرتد الفطري‌ [2] فإذا قبلت توبته طهر بعد التوبة.

2- يكفي في اسلام الكافر اظهاره الشهادتين.

3- ولد المسلم تابع له، وكذلك الطفل الذي اسره المسلم وحده، اما الذي تبناه المسلم ففيه إشكال وان كان الاظهر طهارته، وكذا الصبي المميّز الذي اسلم عن بصيرة والتحق بالمسلمين.


[1] المرتد الملّي: هو الذي كان ابواه كافرين، فأسلم ثم ارتد بعد ذلك.

[2] المرتد الفطري: هو الذي كان ابواه او احدهما مسلماً ثم ارتد بعد ذلك‌

اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست