responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 58

شككنا في ماء هل انه كر ام قليل، او مطلق ام مضاف، او طاهر ام نجس، او مملوك او مباح، فلو كنا نعرف حالته السابقة (مثلا كنا نعرف انه كان كراً) استصحبنا تلك الحالة السابقة (المعلومة) وحكمنا بها (مثلا انه لا يزال كراً) الى ان نعرف زوالها عنه وطرو حالة جديدة عليه، وذلك لان اليقين لا ينقض بالشك بل ينقض بيقين مثله- كما في الروايات-. وفروع هذا الحكم نذكرها فيما يلي

1- الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت بنجاسته، ثم شككت هل طهر ام لا فامض على علمك السابق بنجاسته.

2- الماء مطلق بطبعه، فاذا علمت بصيرورته مضافاً ثم ساورك شك بأنه هل لا يزال مضافاً ام رجع الى اطلاقه، فامض على يقينك السابق واعتبره مضافاً.

3- اذا عرفت ان الماء مملوك لأحد، فلا يجوز استعماله الا باذنه. اما اذا لم تعرف انه مملوك، فالأصل اباحته حتى تعلم انه مملوك.

4- لو صادفت مائعاً ولم تعلم هل هو ماء او لا، فلا يجوز استعماله في إزالة الخبث او في رفع الحدث، حتى يحصل لك العلم بكونه ماءً.

اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست