responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46

الاصلي للماء، او فقدان طعمه الطبيعي، كما لو كان الماء مالحاً، فذهبت عنه الملوحة بسبب الدم- مثلًا- واصبح كالمياه العادية بلا طعم، لان حكمة النجاسة عند التغيّر هي قاهرية وغلبة النجس على عصمة الماء، والنصوص تشمله ايضاً، أوليس هذا نوعاً من تغيّر الطعم والرائحة؟

11- لا يكفي التغيّر في أية صفة اخرى من صفات الماء- غير اللون والطعم والرائحة- مثل الخفة والثقل واللزوجة والصفاء، الا اذا اصبح الماء مضافاً بالنجاسة فلم يعد العرف يسميه ماء مطلقاً.

12- يتنجس الماء لو حصل التغيّر بعد اخراج النجس منه، بشرط ألّا يكون التغيّر بسبب غير النجس.

13- يتنجس الماء اذا وقع فيه جزء من الميتة، ووقع جزء آخر من الميتة قريباً من الماء، مما اثرا فيه معاً بالمجاورة والمباشرة.

14- عند الشك في حدوث التغيّر في الماء، او الشك في حصول هذا التغيّر بسبب النجس يحكم بطهارة الماء، لان اليقين بالطهارة لا يُنْقَضُ بالشك في النجاسة.

اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست