الاصلي للماء، او فقدان طعمه الطبيعي، كما لو كان الماء مالحاً،
فذهبت عنه الملوحة بسبب الدم- مثلًا- واصبح كالمياه العادية بلا طعم، لان حكمة
النجاسة عند التغيّر هي قاهرية وغلبة النجس على عصمة الماء، والنصوص تشمله ايضاً،
أوليس هذا نوعاً من تغيّر الطعم والرائحة؟
11- لا يكفي التغيّر في أية صفة اخرى من صفات الماء- غير اللون
والطعم والرائحة- مثل الخفة والثقل واللزوجة والصفاء، الا اذا اصبح الماء مضافاً
بالنجاسة فلم يعد العرف يسميه ماء مطلقاً.
12- يتنجس الماء لو حصل التغيّر بعد اخراج النجس منه، بشرط ألّا يكون
التغيّر بسبب غير النجس.
13- يتنجس الماء اذا وقع فيه جزء من الميتة، ووقع جزء آخر من الميتة
قريباً من الماء، مما اثرا فيه معاً بالمجاورة والمباشرة.
14- عند الشك في حدوث التغيّر في الماء، او الشك في حصول هذا التغيّر
بسبب النجس يحكم بطهارة الماء، لان اليقين بالطهارة لا يُنْقَضُ بالشك في النجاسة.