responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 25

كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر. [1]

3- وروي عن ابي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه قال

لا بأس به ان يصيب‌

المطر الثوب ثلاثة ايام الا ان يعلم انه قد نجّسه شي‌ء بعد المطر. [2]

تفصيل القول

لكي يطهِّر الماء النازل من السماء يشترط ان يكون بقدر يصدق عليه" ماء المطر" والاحوط ان يكون بقدر يجري لو نزل على ارض صلبة.

فاذا أصاب المطر شيئاً متنجساً ليس فيه عين النجاسة، طهر منه ما أصابه المطر، ولا يعتبر في الثوب والفراش وما شابه العصر اذا نفذ فيه المطر، بحيث اعتبره العرف مغسولًا به.

وفيما يلي بعض التفصيل في هذه المسألة

1- اذا سقط المطر على ارض ملوّثة بعين النجاسة كالارض التي عليها الخمرة او الدم، ثم تطايرت بعض القطرات منه فانها طاهرة.

بلى اذا تغير لون تلك القطرة من الماء او رائحتها او طعمها بسبب ملاقاة النجاسة فهي متنجسة.

2- اذا سقط المطر على سطح الدار وكان عليه بول او دم او غيره من الاعيان النجسة، فان الماء الجاري من‌


[1] المصدر/ ص 109/ باب 6 من ابواب الماء المطلق/ ح 5.

[2] الوسائل/ ج 1/ ص 109/ باب 6 من ابواب الماء المطلق/ ح 6.

اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست