responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 123

10- عرق الجُنُب من الحرام وعرق الحيوان الجلّال‌

1- عرق الجنب من الحلال طاهر وتجوزالصلاة في الثوب الذي اصابه، اما اذا كانت الجنابة من حرام كالجنابة بسبب الزنا او الاستمناء او اللواط- والعياذ بالله- فالاقوى عدم الصلاة في الثوب الذي اصابه العرق، بل الاجتناب عنه.

2- يلحق بذلك عرق الجنب الذي باشر زوجته في حالة الحيض، او في حالة الصوم او في الظهار قبل التكفير- احتياطا-.

3- المستفاد من الادلة الشرعية وجوب الاجتناب عن عرق الابل الجلّالة، بل يجب الاجتناب عن عرق سائر الّدواب الجلّالة- على سبيل الاحتياط-.

اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست