اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 123
10- عرق الجُنُب من الحرام وعرق الحيوان الجلّال
1- عرق الجنب من الحلال طاهر وتجوزالصلاة في الثوب الذي اصابه، اما اذا
كانت الجنابة من حرام كالجنابة بسبب الزنا او الاستمناء او اللواط- والعياذ بالله-
فالاقوى عدم الصلاة في الثوب الذي اصابه العرق، بل الاجتناب عنه.
2- يلحق بذلك عرق الجنب الذي باشر زوجته في حالة الحيض، او في حالة
الصوم او في الظهار قبل التكفير- احتياطا-.
3- المستفاد من الادلة الشرعية وجوب الاجتناب عن عرق الابل الجلّالة،
بل يجب الاجتناب عن عرق سائر الّدواب الجلّالة- على سبيل الاحتياط-.
اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 123