responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 121

ثوبك فاغسله. [1]

3- وقال الامام الصادق عليه السلام

لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد اصابه خمر او مسكر حتى تغسله‌. [2]

4- وروي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: كل عصير اصابته النار فهو حرام‌

حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. [3]

تفصيل القول

المسكر المائع نجس ويجب الاجتناب عنه، سواءً كان خمراً او نبيذاً او فُقاعاً، وسواء كان قليلًا او كثيراً. فلو وقعت قطرة من مسكر في إناء ماء، او قدر مرق فانها تنجسه. والمستفاد من الادلة وجوب اعادة الصلاة اذا تمت في ثوب اصابه مسكر، ويجب غسل موضع الملاقاة منه، فان لم يعرف موضع الملاقاة يجب غسل الثوب كله. واليك فروع المسألة

1- الاولى الاجتناب عن المسكرات الجامدة ايضاً، كما لو اسكر نبات معين، بلى ليست المخدرات- كالحشيشة والترياق- نجسة لانها ليست من المسكرات. [4]

2- يجب- احتياطاً- الاجتناب عن العصير العنبي اذا غلى بالنار او بالشمس او بنفسه ولا يطهر حتى يذهب ثلثاه بالطبخ. اما اذا ذهب ثلثاه بنفسه او بتصفيته في ثوب او عبر ظرف خزفي او بسبب هبوب الرياح عليه، فلا تزول‌


[1] المصدر/ ح 5.

[2] المصدر/ ص 1056/ ح 7.

[3] الوسائل/ ج 17/ ص 223/ باب 2 من ابواب الاشربة المحرمة/ ح 1.

[4] عدم نجاسة المخدرات لا يعني حليتها، فان تناول المواد المخدرة- المتداولة اليوم- واستعمالها حرام لما فيها من ضرر عظيم، وان لم نقل بنجاستها.

اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست