المسكر المائع نجس ويجب الاجتناب عنه، سواءً كان خمراً او نبيذاً او
فُقاعاً، وسواء كان قليلًا او كثيراً. فلو وقعت قطرة من مسكر في إناء ماء، او قدر
مرق فانها تنجسه. والمستفاد من الادلة وجوب اعادة الصلاة اذا تمت في ثوب اصابه
مسكر، ويجب غسل موضع الملاقاة منه، فان لم يعرف موضع الملاقاة يجب غسل الثوب كله. واليك
فروع المسألة
1- الاولى الاجتناب عن المسكرات الجامدة ايضاً، كما لو اسكر نبات
معين، بلى ليست المخدرات- كالحشيشة والترياق- نجسة لانها ليست من المسكرات.
[4]
2- يجب- احتياطاً- الاجتناب عن العصير العنبي اذا غلى بالنار او
بالشمس او بنفسه ولا يطهر حتى يذهب ثلثاه بالطبخ. اما اذا ذهب ثلثاه بنفسه او
بتصفيته في ثوب او عبر ظرف خزفي او بسبب هبوب الرياح عليه، فلا تزول