responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 114

الخنزير أيصلى فيه ام لا؟ ... فكتب عليه السلام

لا تصل فيه فانه رجس‌. [1]

تفصيل القول

الكلب والخنزير نجسان، ولا يجري الحكم على الكلب والخنزير البحريين، لأنهما ليسا من ذات الفصيلة البرية منهما، ولعدم شمول الادلة الشرعية لهما، وانما يشتركان معهما في الاسم فقط.

وفروع المسألة كالتالي

1- اجزاء الكلب والخنزير كلها نجسة، ويجب الاجتناب حتى عن شعر الخنزير- احتياطاً-.

2- الاقوى إلحاق الحيوان الذي يولد بين كلب او خنزير وبين حيوان آخر، إلحاقه بهما في النجاسة.

3- الافضل هو الاجتناب عن الثعلب والارنب والوزغ والعقرب والفار وسائر المسوخات‌ [2] بالرغم من انها طاهرة.


[1] الوسائل/ ج 2/ ص 1017/ باب 13 من ابواب النجاسات/ ح 2.

[2] المسخ تشويه الخلقة قال في مقاييس اللغة (ج 5 ص 323) مسخه الله: شوّه خلقه من صورة حسنة الى قبيحة. ويبدو ان جملة من الحشرات المكروهة عند الناس وبعض الحيوانات سميت عند العرب بالمسوخ وكان يتجنبها الناس لمضارها. وقد عد العلامة المجلسي ثلاثين صنفاً منها فقال: اعلم ان انواع المسوخ غير مضبوطة في كلام اكثر الاصحاب بل احالوها (وارجعوها) الى هذه الروايات (التي ذكرها في كتابه) وذكر طائفة منها نذكر بعضا منها: الفيل والدب والارنب والعقرب والضب والوزغ والوظاية والعنكبوت والدعموص والجري والوطواط والقرد والخنزير والكلب والزهرة وسهيل وطاووس والزنبور والبعوض والخفاش والفار والقملة والحية والخنفساء والزمير والمارماهي (موسوعة بحار الانوار ج 62 ص 230 الطبعة الثانية).

اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست