responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 112

لا يسيل فالاولى الاجتناب كما في ميتته.

وهنا فروع هي كالتالي

1- بعد خروج الدم المتعارف من الذبيحة، فان ما يتبقى فيها من الدم، مما يلحق باللحم او ما يتبقى في العروق الناعمة، او في القلب والكبد طاهر وحلال. اما ما يجتمع في موضع من الذبيحة بسبب ردّ النفس او بسبب المرض، او بسبب كون رأس الذبيحة اعلى من البدن حين الذبح او غير ذلك فانه نجس.

وينبغي الاجتناب من مطلق الدم المسفوح غير الملحق باللحم- احتياطاً-.

2- الدم الموجود في العلقة المتكوّن من المني نجس، وهكذا نقطة الدم الموجودة في البيض- احتياطاً-.

3- الدم الموجود في الجنين المذكى بذكاة امه نجس ان لم يكن ملحقاً بلحمه- حسب ما يستفاد من الادلة-.

4- اذا شككنا في دم هل انه من القسم النجس ام الطاهر، يجب الاجتناب عنه- احتياطاً- اما لو شككنا في شي‌ء هل انه دم ام غير دم فلا يجب الاجتناب عنه.

5- القيح الخارج من الجرح طاهر الا اذا عرف اختلاطه بالدم.

6- لا بأس بقليل الدم اذا وقع في المرق حال غليانه على ما يستفاد من الادلة، لان النار تأكل الدم، وان كان الاولى هو الاجتناب عنه- احتياطاً-.

اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست