responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 105

3- المني‌

السنة الشريفة

1- قال سماعة سألت" المعصوم" عن المني يصيب الثوب؟ فاجاب

اغسل الثوب كله اذا خفي عليك مكانه قليلا كان او كثيراً. [1]

2- قال محمد بن مسلم سألت احد الامامين الباقر او الصادق عليهما السلام عن المذي يصيب الثوب؟ فقال

ينضحه بالماء ان شاء. [2]

تفصيل القول

اكدت النصوص على نجاسة المني واعتبرت نجاسته اشد من نجاسة البول والمراد منه- حسب اللغة- [3] مني الانسان، اما ماء سائر الحيوانات فقد ذهب الفقهاء الى‌


[1] الوسائل/ ج 2/ ص 1022/ باب 16 من ابواب النجاسات/ ح 5.

[2] المصدر/ ص 1023/ باب 17/ ح 1.

[3] قالوا: (المني ماء الانسان، العيس ماء البعير، اليرون ماء الفرس. الزاجل ماء الظليم) راجع فقه اللغة للثعالبي ص 186.

اسم الکتاب : احكام المطهرات و النجاسات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست