responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول العقائد و أحكام التقليد و البلوغ المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 114

عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، فقال: وما السّفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله. [1]

3- والحُلُم- حسب اللغة- ما يراه النائم، ويُكنى به عن الشهوة الجنسية لأنها تظهر عند الشاب في رؤياه وهي عبارة أُخرى عن بلوغ النكاح، ولا يكون إلا عند من يدرك ويظهر على عورات النساء، حيث جاء في آية كريمة انه لا يجب على النساء الحجاب من الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء.

نستفيد من الآيات الكريمة إن أهم علامة لبلوغ الطفل وإدراكه، إستعداده للإنجاب (النكاح‌أشُدَّه- الحُلُم).

البلوغ في السنة الشريفة

1- في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال:" يا علي، لا يُتْمَ بعد إحتلام". [2]

2- وفي خبر آخر:" على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المراة إذا حاضت الصيام". [3]

3- عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يُتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء. [4]


[1] وسائل الشيعة، ج 13، ص 430، الباب 44، احكام الوصايا، ح 8.

[2] المصدر ج 1، ص 32، الباب 4، ابواب مقدمات الصلاة، ح 9.

[3] المصدر، ح 10.

[4] المصدر، ص 31، الباب 4، ح 6.

اسم الکتاب : أصول العقائد و أحكام التقليد و البلوغ المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست