responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 212

تفصيل وتبيين اعلم أن هذه الصلاة من المستفيضات بل المتواترات، روتها الخاصة والعامة بطرق كثيرة، وأجمع المسلمون على استحبابها إلا من شذ من العامة قاله العلامة في المنتهى، والخلاف فيها وفي مواضع:
الأول: المشهور بين الأصحاب أنها بتسليمتين، وقال في الذكرى: ويظهر من الصدوق في المنقع أنه يرى أنها بتسليمة واحدة وهو نادر.
وأقول: لا دلالة في عبارة المقنع إلا من حيث إنه لم يذكر التسليم، ولعله أحاله على الظهور كالتشهد والقنوت وغيرهما، والعمل على المشهور.
الثاني: المشهور بين الأصحاب أن التسبيح بعد القراءة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن إدريس وابن أبي عقيل وجمهور المتأخرين، وقال الصدوق في الفقيه بعد إيراد رواية أبي حمزة الدالة على أن التسبيح قبل القراءة، وقد روى أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة، فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب انتهى، والتخيير لا يخلو من قوة والعمل بالمشهور لعله أولى.
الثالث: المشهور في ترتيب التسبيح " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " وقال الصدوق في الفقيه بالتخيير بينه وبين ما ورد في رواية الثمالي وهو " الله أكبر وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله " وقال في الذكرى مشيرا إلى الأولى: وهذه الرواية أشهر وعليها معظم الأصحاب انتهى، والعمل بالمشهور أولى لقوة أخباره وضعف المعارض.
الرابع: اختلف الأصحاب في قراءتها فالمشهور أنه يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة وفي الثانية العاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة التوحيد، وهو مختار السيد وابن الجنيد والصدوق وأبي الصلاح وابن البراج وسلار، وقال علي بن بابويه يقرء في الأولى العاديات وفي الثانية الزلزلة وفي الباقيتين ما تقدم، وقال:
وإن شئت صلها كلها بالتوحيد كما اختاره ولده في الهداية، وورد في الفقه الرضوي عليه السلام.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست