responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 110

وقيل استشراف الاذن التأمل فيها وتفقدها حتى لا تكون بها آفة من جدع ونحوه، من استشرفت الشئ إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت كفك فوق حاجبك كالمستظل من الشمس، وقيل هو من الشرفة وهي خيار المال أي تخيرها وطلبها شريفة بالتمام.
والعضباء الشاة المكسورة القرن الداخل أو مطلقا، وذكر القرن للتأكيد، أو بتجريد العضب عن معنى القرن " وتجر رجلها " أي للعرج أو للهزال والضعف " والمسنك " بفتح السين وكسرها المذبح، والنسيكة الذبيحة، وكل موضع للعبادة منسك.
والذي عليه الأصحاب عدم إجزاء العرجاء البين عرجها، والمشهور عدم إجزاء التي انكسر قرنها الداخل أيضا، وظاهر الخطبة على ما في المتهجد والنهج خلاف ذلك، وما في الفقيه موافق للمشهور ويمكن تأويل ما في الكتابين بالحمل على عدم انكسار القرن الداخل وعدم كون جر الرجل للعرج بل لضعف مرض أو هزال [1].
" بالقسط " أي بالعدل وليس في الفقيه، والمراد به إقامتها موافقا للواقع أو إذا لم يصر سببا لظلم على مؤمن، والأول أظهر " فيما كتب الله لكم " أي قرر لكم على العبادات من الثواب أو المراد كتب عليكم.
وفي الفقيه " فيما كتب عليكم وفرض من الجهاد والحج والصيام، فان ثواب ذلك عظيم لا ينفد، وتركه وبال لا يبيد، وأمروا " والوبال الشدة والثقل، وباد ذهب وانقطع " وأعينوا الضعيف " وفي الفقيه " وأخيفوا الظالم، وانصروا المظلوم وخذوا على يد المريب، وأحسنوا إلى النساء " والمريب من يشكك الناس في دينهم


[1] وعندي أن الظاهر من قوله " تجر رجلها إلى المنسك " ارجاع الضمير إلى عضباء القرن، والمعنى أنه بعد ما كانت العين والاذن سالمة، تسلم الأضحية وتتم، و ان كانت عضباء القرن، فإن لم يمكنك أن تأخذ بقرنيها وتجرها إلى المنسك فخذ برجلها - أو رجليها - وجرها إلى المنسك فإنها مجز عنك.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست