responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 85  صفحة : 67

الموسوي والرضوي والهادوي.
واحتمل أيضا ترجيح العربي على العجمي، والقرشي على سائر العرب، قال: وكذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح، ومن عبر من الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامه جميع هذا ولا بأس به و من ثم ترجح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم، انتهى.
واعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب السابقة كلها تقديم استحباب لا تقديم اشتراط، فلو قدم المفضول جاز، قال في التذكرة: لا نعلم فيه خلافا لكن قال في الذكرى: أوجب ابن حمزة أن يكون أقرء القوم، لظاهر الخبر والمشهور أنه على الاستحباب.
19 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم [1].
بيان: إعادة الامام لا ريب فيها، وأما إعادة المأموم فالمشهور أنه لا يعيد، لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة [2] وحكي عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة، وحكى الصدوق في الفقيه عن جماعة، من مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهز فيه، وعليهم إعادة صلاة ما صلى مما لم يجهر فيه، والأول أصح للأخبار الكثيرة الدالة عليه.
ويعارضها خبر مجهول آخر رواه الشيخ [3] عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي بالناس على غير طهر، وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام


[١] لم نجده في المطبوع من المصدر.
[٢] وذلك لأن المأموم إنما ترك من صلاته القراءة فقط، وليس في ترك القراءة وهي سنة في فريضة بطلان الصلاة الا وأما إذا تركها عمدا وداريا.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 85  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست