responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 90

والأفضل ضم الاستغفار إلى أيهما اختار، لدلالة بعض الأخبار المعتبرة عليه فقد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء [1] وقد مر مثله من المعتبر [2] برواية زرارة، ويحتمل اتحادهما والاشتباه في الراوي، والدعاء الذي ورد في بعض الروايات يمكن حمله على الاستغفار.
وأما العشرة فلم أر رواية تدل عليها، وربما يتوهم ذلك من رواية زرارة المتقدمة ولا يخفى وهنه فإنه ظاهر أن التكبير للركوع، ولعلهم جمعوا بذلك بين روايتي الأربع والتسع، وليكونوا عاملين بهما، وإن كانوا من جهة غير عاملين بشئ منهما، وكذا الاثنتي عشرة لم أقف لها على رواية سوى ما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام وخبر زرارة على ما نقله ابن إدريس في موضع وخبر ابن أبي الضحاك وقد عرفت حالهما والاشتباه فيهما ويمكن الاكتفاء بما سيأتي مع تأيده بالشهرة العظيمة بين الأصحاب لاثبات الاستحباب، مع أنه فرد كامل لافراد مطلق الذكر، وموافق للاحتياط، فالعمل به لا يبعد عن الصواب.
واستدل لابن الجنيد بما رواه الشيخ في الصحيح [3] عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وهذا مما يؤيد ما اخترنا من إجزاء مطلق الذكر، وقال المحقق - ره - في المعتبر بعد إيراد هذه الرواية: لا تقرأ ليس نهيا بل هي بمعنى


[١] التهذيب ج ١ ص ١٦٢ وقد عرفت الوجه في ذلك، وأما قوله (وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء) يفيد بتعليله أنها غير مجزية، فان الفاتحة وان تضمنت الحمد والدعاء لكنها لا تتضمن التسبيح والاستغفار، والظاهر حمل الحديث على التقية لكونه فتوى أبي حنيفة.
[٢] مضى تحت الرقم: ٥.
[٣] التهذيب ج ١ ص ١٦٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست