responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 87

له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والاخريان تبع الأوليين [1].
قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ، ويكون على يقين، ومن شك في الأخريين عمل بالوهم [2].
بيان: روى ابن إدريس هذا الخبر من كتاب حريز في باب كيفية الصلاة، و زاد فيه بعد لا إله إلا الله (والله أكبر) ورواه في آخر الكتاب في جملة ما استطرفه من كتاب حريز ولم يذكر فيه التكبير، والنسخ المتعددة التي رأينا متفقة على ما ذكرنا ويحتمل أن يكون زرارة رواه على الوجهين ورواهما حريز عنه في كتابه لكنه بعيد جدا، والظاهر زيادة التكبير من قلمه - ره - أو من النساخ، لان ساير المحدثين رووا هذه الرواية بدون التكبير، وزاد في الفقيه [3] وغيره بعد التسبيحات (تكملة تسع تسبيحات) ويؤيده أنه نسب في المعتبر وفي التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز وذكرا هذه الرواية.
4 - العلل: عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي شئ صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: لأنه لما كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة الله عز وجل فدهش، وقال: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فلذلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة [4].


[١] السرائر: ٤٧١ و ٤٥.
[٢] السرائر: ٤٧٢.
[٣] فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٥٦.
[4] علل الشرايع ج 2 ص 12، وهذا ذيل حديث تقدم في الباب السابق تحت الرقم: 11.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست