responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 375

تحريم إدخال النجاسة مطلقا وادعى ابن إدريس عليه الاجماع، وهو ممنوع، ولم يتم دليل على عموم المنع.
42 - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله يقول (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا [1].
بيان: يدل على عدم جواز لبث الحائض والجنب في المساجد، وعلى عدم جواز وضعهما شيئا فيها، كما ذكره الأصحاب وقد مر الكلام فيها في كتاب الطهارة.
43 - السرائر: نقلا من جامع البزنطي، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعله كنيفا؟
قال: لا بأس [2].
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر مثله [3].
توضيح: يدل على أن مسجد البيت ليس كسائر المساجد، ويجوز تغييره و إخراجه عن المسجدية، وحمله الأصحاب على موضع لم يوقف لذلك، بل عين في البيت للصلاة فيه، قال في الذكرى: لو اتخذ في داره مسجدا له ولعياله ولم يتلفظ بالوقف ولانواه، جاز له تغييره وتوسيعه وتضييقه، لما رواه أبو الجارود عن الباقر عليه السلام في المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه، قال: لا بأس بذلك [4] انتهى.
وقال الوالد قدس سره: ويمكن تخصيص العمومات بتلك الأخبار الصحيحة، لكن الأحوط عدم التغيير مع الصيغة.


[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣ في سورة النساء الآية ٤٣.
[٢] السرائر ص ٤٦٩.
[٣] قرب الإسناد ص ١٢٠ ط حجر ص ١٦٢ ط نجف.
[٤] رواه في الفقيه ج ١ ص ١٥٣.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست