responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 349

بيان: يدل على فضل عظيم لاتيان المساجد، بل على وجوبه لكن لم نر قائلا به وأما أصل الرجحان والفضل في الجملة فهو إجماعي بل يمكن أن يعد من ضروريات الدين، وظاهر كثير من الاخبار أن الشهود للجماعة، وأن التهديد في تركه لتركها، و على المشهور يمكن حملها على الجماعة الواجبة كالجمعة أو على ما إذا تركه مستخفا به غير معتقد لفضله، والأحوط عدم الترك لغير عذر، لا سيما إذا انعقدت فيها جماعة لا عذر في ترك حضورها.
وعدم إظهار العدالة لعله إشارة إلى ما ورد في خبر ابن أبي يعفور [1] من أن الذي يوجب على الناس توليته وإظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلا هم إلا لعلة.
2 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، ورفع أصواتكم إلا بذكر الله تعالى، وبيعكم وشراءكم وسلاحكم، وجمروها في كل سبعة أيام، وضعوا المطاهر على أبوابها.
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليمنعن أحدكم مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم، أو ليمسخن الله تعالى قردة وخنازير ركعا سجدا.
بيان: لا خلاف في كراهة تمكين المجانين والصبيان لدخول المساجد، وربما يقيد الصبي بمن لا يوثق به، أما من علم منه ما يقتضي الوثوق به لمحافظته على التنزه من النجاسات وأداء الصلوات، فإنه لا يكره تمكينه، بل يستحب تمرينه ولا بأس به والمشهور بين الأصحاب كراهة رفع الصوت في المسجد مطلقا وإن كان في القرآن، للاخبار المطلقة، واستثنى في هذا الخبر ذكر الله، وكذا فعله ابن الجنيد، ولعله المراد في سائر الأخبار لحسن رفع الصوت بالاذان والتكبير والخطب والمواعظ فيها، وإن كان الأحوط عدم رفع الصوت فيما لم يتوقف الانتفاع به عليه، ومعه يقتصر على ما يتأدى


[١] راجع علل الشرائع ج ٢ ص ١٥.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست