responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 72  صفحة : 170

42 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن مختار، عن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو أن يكشف فترى عنه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه [1].
بيان: " ما هو " ما نافية، والضمير للحرام أو للعورة بتأويل العضو أو النظر المقدر منه " شيئا " أي من عورتيه " أن تروي عليه " أي قولا يتضرر به " أو تعيبه " بالعين المهملة أي تذكر عيبه وربما يقرأ بالمعجمة من الغيبة.
58 * (باب) * * " (الخيانة، وعقاب أكل الحرام) " * الآيات: الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون [2].
أقول: قد مضى في باب الأمانة وباب جوامع المكارم.
1 - أمالي الصدوق: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كان فيما ناجى موسى ربه: إلهي ما جزاء من ترك الخيانة حياء منك؟ قال: يا موسى له الأمان يوم القيامة [3].
2 - أمالي الصدوق: ابن المغيرة، عن جده، عن جده، عن السكوني، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب، ولم يعمر بالبركة: الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا [4].
أمالي الطوسي: ابن الغضائري، عن الصدوق مثله [5].


[١] الكافي ج ٢ ص ٣٥٩.
[٢] الأنفال: ٢٧.
[3] أمالي الصدوق: 125.
[4] أمالي الصدوق: 163.
[5] أمالي الطوسي ج 2 ص 54.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 72  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست