responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 54

المراد به الروح الذي يكون مع الأنبياء والأئمة عليهم السلام.
وقيل: يعني ما أوحي إليه وسماه روحا لان القلوب تحيى به، وقيل جبرئيل والمعنى أرسلناه إليك بالوحي " ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان " أي قبل الوحي " ولكن جعلناه نورا " أي الروح أو الكتاب أو الايمان " نهدي به من نشاء من عبادنا " بالتوفيق للقبول والنظر فيه، وبعده " وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم " و كأن السائل أرجع الضمير في " جعلناه " إلى الايمان، وحمل الآية على أن الايمان موهبي، وهو بهداية الله تعالى وإن كان بتوسط الأنبياء والحجج عليهم السلام.
والحاصل أنه عليه السلام لما سأله عن سبب إسلامه وقال: أي شئ رأيت في الاسلام من الحجة والبرهان، صار سببا لاسلامك؟ فأجاب بأن الله تعالى ألقى الهداية في قلبي وهداني للاسلام، كما هو مضمون الآية الكريمة، فصدقه عليه السلام وقال " ولقد هداك الله " ثم قال: اللهم اهده: أي زد في هدايته أو ثبته عليها " ثلاثا " أي قال ذلك ثلاث مرات.
" وأهل بيتي " أي هم أيضا على النصرانية، وقوله عليه السلام " لا بأس " يدل على طهارة النصارى بالذات [1] وأن نجاستهم باعتبار مزاولة النجاسات، ويمكن حمله على أن يأكل معهم الأشياء الجامدة واليابسة، وربما يؤيد ذلك بعدم ذكر الخمر لأنها بعد اليبس لا يبقى أثرها في أوانيهم بخلاف لحم الخنزير، لبقاء دسومته.


[1] لا دلالة فيه وفى أمثاله على طهارة أهل الكتاب، فان نجاستهم ذاتية، ولكن ذاتهم غير سارية حتى يسرى نجاستهم إلى الغير، وإنما يسرى منهم عرقهم ونخامتهم وبزاقهم وهكذا أبشارهم إذا كانت جربة مثلا.
فإذا علمنا عند الملاقاة بالرطوبة أن شيئا من ذلك سرت إلى الملاقى يحكم بنجاسته - كما في الإبل الجلالة أيضا - وأما إذا لم نعلم بسراية أحد هذه الأشياء فلا يحكم بالنجاسة.
مثلا إذا رأينا أحدا من أهل الكتاب أو المشركين غسل يده بالماء والصابون حتى توضأ، فلا بأس بأن يصافحه المسلم مع الرطوبة، ولا يحكم بنجاسة يده، فانا نعلم عند ذلك يقينا ان نجاسة ذاته لم تسر إلى يد الرجل المصافح له.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست