responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 47

شموله لاستيجارها من مال الميت أو من ماله، فيجب قضاء الصلاة والصوم على أكبر الأولاد، وستأتي تفاصيل ذلك إنشاء الله في محله.
ويدل على أن ثواب هذه الأعمال وغيرها يصل إلى الميت وهو مذهب علمائنا.
وأما العامة فقد اتفقوا على أن ثواب الصدقة يصل إليه واختلفوا في عمل الأبدان فقيل يصل قياسا على الصدقة، وقيل لا يصل لقوله تعالى " وأن ليس للانسان إلا ما سعى " [1] إلا الحج لان فيه شائبة عمل البدن وإنفاق المال، فغلب المال.
قوله: " فيزيده الله " أي يعطى ثوابان: ثواب لأصل العمل، وثواب آخر كثير للبر في الدنيا والآخرة.
8 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال: ادع لهما وتصدق عنهما وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق [2].
تبيين: يدل على جواز الدعاء والتصدق للوالدين المخالفين للحق بعد موتهما والمداراة معهما في حياتهما والثاني قد مر الكلام فيه وأما الأول فيمكن انتفاعهما بتخفيف عذابهما.
وقد ورد الحج عن الوالد إن كان ناصبا وعمل به أكثر الأصحاب بحمل الناصب على المخالف، وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا ويمكن حمل الخبر على المستضعف لان الناصب المعلن لعداوة أهل البيت عليهم السلام كافر بلا ريب، والمخالف غير المستضعف أيضا مخلد في النار أطلق عليه الكافر والمشرك في الأخبار المستفيضة، واسم النفاق في كثير منها، وقد قال سبحانه في شأن المنافقين " لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون " [3] وقال المفسرون


[١] النجم: ٣٩.
[٢] الكافي ج ٢: ١٥٩.
[3] براءة: 84.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست