responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 44

الكلام في أنها هل هي واجبة أو مستحبة؟ وعلى الأول هل تركها موجب للعقوق أم لا، بحيث إذا قال لهما أف خرج من العدالة واستحق العقاب فالظاهر أنه بمحض إيقاع هذه الأمور نادرا لا يسمى عاقا ما لم يستمر زمان ترك برهما، ولم يكونا راضيين عنه، لسوء أفعاله وقلة احترامه لهما، بل لا يبعد القول بأن هذه الأمور إذا لم يصر سببا لحزنهما، ولم يكن الباعث عليها قلة اعتنائه بشأنهما، واستخفافهما لم تكن حراما بل هي من الآداب المستحبة، وإذا صارت سبب غيظهما واستمر على ذلك يكون عاقا وإذا رجع قريبا وتداركهما بالاحسان وأرضاهما، لم تكن في حد العقوق ولا تعد من الكبائر.
ويؤيده ما رواه الصدوق في الصحيح [1] قال: سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به، في جميع أموره عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا، والأحوط ترك الجميع وسيأتي الاخبار في ذلك إنشاء الله.
4 - الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي يوم القيامة شئ مثل الكبة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنة، فيقال:
هذا البر [2].
بيان: " مثل الكبة " أي الدفعة والصدمة، أو مثل كبة الغزل في الصغر، أو مثل البعير في الكبر. قال الفيروزآبادي [3] الكبة الدفعة في القتال والجري، والحملة في الحرب والزحام، والصدمة بين الجبلين [4] ومن الشتاء شدته ودفعته والرمي في الهوة وبالضم الجماعة، والجروهق من الغزل والإبل العظيمة والثقل.


[١] فقيه من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٨، (ط - النجف - تحت الرقم ٢٤ من باب الجماعة وفضلها.
[٢] الكافي ج ٢: ١٥٨.
[3] القاموس ج 1: 121.
[4] بين الخيلين، هو الصحيح.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست