responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 28

قوله عليه السلام " أن يأمر بصلتهما وحقهما " أي رعاية حقهما " على كل حال " " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم " بدل من اسم الإشارة بدل الاشتمال يعني: الامر بصلتهما على جميع الأحوال، وإن كانت حال المجاهدة على الكفر كما هو المستفاد من آية لقمان أعظم في بيان حق الوالدين مما يستفاد من آية بني إسرائيل لعدم دلالتها على عموم الأحوال.
بيان ذلك أن المستفاد من آية بني إسرائيل الامر بالاحسان بالوالدين والامر لا يدل على التكرار كما تحقق في محله فضلا عن عموم الأحوال إذ فرق بين المطلق والعام، وما في الآية من النهي عن التأفيف والزجر الدال على العموم إنما يدل على عموم النهي عن الأذى ووجوب الكف عنه في جميع الأحوال ولا يدل على وجوب تعميم الاحسان على أن في قوله تعالى " وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا " إشعارا باختصاص الامر بالاحسان. وما ذكر في سياقه بالمسلمين منهما للنهي عن الدعاء للكافر، وإن كان أحد الأبوين " وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه " [1].
وأما دلالة آية لقمان على وجوب الاحسان بهما، وإن كان في حال الكفر، فلقوله تعالى " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما " حيث قال عز شأنه " لا تطعهما " ولم يقل " لا تحسن إليهما " بعد الامر بالاحسان. ثم قوله " وصاحبهما في الدنيا معروفا " كما لا يخفى على الفطن.
" فقال " يعني الصادق وإنما أعاد لفظ " فقال " هيهنا وفي السابق، للتأكيد والفصل بين كلامه عليه السلام والآية " لا " نفيا لما عسى يتوهم في هذا المقام من أن غاية ما ثبت وجوب الاحسان بهما في حال الكفر، وإن كان ناقصا بالنسبة إلى ما يجب في حال الاسلام، أو مساويا بالنسبة إليه فإن المقام مظنة لهذا التوهم بناء على أن شرف الاسلام يقتضي زيادة الاحسان أو توهمه السائل وفهم الإمام عليه السلام ذلك فنفاه، يعني ليس الامر كما يتوهم بل الله سبحانه يأمر بصلتهما وإن جاهداه على الشرك ما زاد


[1] براءة: 114.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست