responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 26

المراد به لقمان وما يقرب منها بالظرفية المجازية كما يقال سجدة لقمان للمجاورة وكأنه عليه السلام ذكر السورتين والآيتين معا فاختصرهما الرواة عمدا أو سهوا ومثله كثير.
" فقال " أي الإمام عليه السلام " هي التي " أي الآية التي أشرت إليها وذكرت أن فيها المبالغة العظيمة في برهما، أو الآية التي فسرتها لعبد الواحد التي " في لقمان ".
" فقال إن ذلك " هذا كلام ابن مسكان، يقول: قال الراوي المجهول الذي كان حاضرا عند سؤال عبد الواحد وهذا شائع في الاخبار يقول راوي الراوي قال مكان قول الراوي، قلت ولا يلزم إرجاع المستتر إلى عبد الواحد، وتقدير أنه كان حاضرا عند هذا السؤال أيضا ليحكم ببعده ولا يستبعد ذلك من له أدنى انس بالاخبار.
والحاصل أنه قال الراوي له عليه السلام " إن ذلك " أي الامر الذي في بني - إسرائيل " أعظم أن يأمر " أي بأن يأمر، أو هو بدل لقوله " ذلك " وغرضه أن الآية التي في بني إسرائيل والامر بالاحسان فيها باطلاقها شامل لجميع الأحوال حتى حال الشرك والآية التي في لقمان استثنى فيها حال الشرك فتكون الأولى أبلغ وأتم في الامر بالاحسان ف‌ " ان " في قوله " وإن جاهداك " وصلية، وإن كانت في الآية شرطية.
" فقال " أي الإمام عليه السلام في جوابه " لا " أي ليس الامر في الآيتين كما ذكرت فان آية بني إسرائيل ليس فيها تصريح بعموم الأحوال، بل فيها دلالة ضعيفة باعتبار الاطلاق، وليس في آية لقمان استثناء حال الشرك بل فيها تنصيص على الاحسان في تلك الحال أيضا وإنما نهى عن الإطاعة في الشرك فقط وقال بعده " وصاحبهما في الدنيا معروفا " فأمر بالمصاحبة بالمعروف التي هي أكمل مراتب الاحسان في تلك الحال أيضا فعلى تقدير شمول الاطلاق في الأولى لتلك الحالة التنصيص أقوى في ذلك مع أن الدعاء بالرحمة في آخر آيات الاسرى مشعر بكونهما مسلمين.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست