responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 67  صفحة : 236

حمله في غيرها أيضا عليه، وعلى تقدير حمله على هذا المعنى إنما يتم التقريب لو جعلت جملة الترجي حالية ولو جعلت تعليلية كما جعله الطبرسي فلا دلالة فيها على ذلك المدعى أصلا كما لا يخفى.
هذا والأولى أن يستدل بما رواه الكليني بطريق حسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلبا للثواب فتلك عبادة الاجراء، وقوم عبدوا الله حبا له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة [1] فان قوله عليه السلام: " وهي أفضل العبادة " يعطي أن العبادة على الوجهين السابقين لا يخلو من فضل أيضا فتكون صحيحة وهو المطلوب.
ثم قال رحمه الله: المانعون في نية العبادة من قصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب جعلوا هذا القصد مفسدا لها وإن انضم إليه قصد وجه الله تعالى على ما يفهم من كلامهم أما بقية الضمائم اللازمة الحصول مع العبادة نويت أو لم تنو كالخلاص من النفقة بعتق العبد في الكفارة والحمية في الصوم والتبرد في الوضوء وإعلام المأموم الدخول في الصلاة بالتكبير، ومماطلة الغريم بالتشاغل في الصلاة، وملازمته بالطواف والسعي، وحفظه المتاع بالقيام لصلاة الليل وأمثال ذلك فالظاهر أن قصدها عندهم مفسد أيضا بالطريق الأولى.
وأما الذين لا يجعلون قصد الثواب مفسدا فقد اختلفوا في الافساد بأمثال هذه الضمائم فأكثرهم على عدمه، وبه قطع الشيخ في المبسوط، والمحقق في المعتبر، والعلامة في التحرير والمنتهى، لأنها تحصل لا محالة فلا يضر قصدها وفيه أن لزوم حصولها لا يستلزم صحة قصد حصولها والمتأخرون من أصحابنا حكموا بفساد العباد بقصدها، وهو مذهب العلامة في النهاية والقواعد وولده فخر المحققين في الشرح وشيخنا الشهيد في البيان لفوت الاخلاص وهو الأصح.
واحتمل شيخنا الشهيد في قواعده التفصيل بأن القربة إن كانت هي المقصود


[١] الكافي ج ٢ ص ٨٤.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 67  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست