responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 554
القول بتحريم اتخاذها لغير الاستعمال، ويجوز بيعها على القول بعدم تحريم اتخاذها لغير الاستعمال، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك، وأطلق العلامة الحكم بجواز ذلك وقال: وعلى المشتري سبكها.
الثاني عشر: قال في المنتهى: يجوز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة مرتفعا كان في الثمن أولا، عملا بالأصل، ولا يكره استعمال شئ منها في قول أكثر أهل العلم، إلا أنه قد روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وشبهه، واختاره أبو الفرج المقدسي لتغير الماء منه، وقال بعض الجمهور: يكره الشرب في الصفر.
لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري، وروى أبو داود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله في تور من شبه [1] ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب وذكر حديث عباد البصري الذي قدمناه برواية البرقي.
قد تم كتاب السماء والعالم من بحار الأنوار على يد مؤلفه الحقير المقر بالزلل والتقصير، محمد باقر بن محمد تقي عفى الله عن هفواتهما، ومحا سيئاتهما، مع هجوم أنواع الاشغال، وتشتت البال، وتفرق الأحوال، في أواسط شهر جمادى الثانية من شهور سنة أربع ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية والحمد لله أولا وآخرا و الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعترته الأطيبين الأطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

[1] صحيح البخاري كتاب الوضوء الباب 45 سنن أبي داود كتاب الطهارة الباب 47.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست